الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر ) (١).
كما أنه يظهر ممّا ذكرنا كله : ما في قوله قدسسره : « والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع من عدم وجوب البدل فيها ... إلى آخر ما أفاده » (٢) (٣) ؛
__________________
« يظهر منه قدسسره : أن فوات الواجب فيما نحن فيه بإتيان غيره إنّما يكون في بعض الصّور ، كما في آخر الوقت ، وظاهر الاصحاب وأخبار الباب فواته به ولو في أوّل الوقت » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٢٧٨.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٩.
(٢) فرائد الأصول : ٢ / ٤٣٩.
(٣) قال المحقق الهمداني قدسسره :
« أقول : من أمثلته : مؤدّيات الطرق الظاهريّة كوجوب صلاة الظهر التي أخبر العادل بوجوبها على تقدير كون الواجب الواقعي صلاة الجمعة إن قلنا فيها بالإجزاء.
ومن أمثلته أيضا : الصلوات التي يأتي بها ناسي بعض أجزاءها أو شرائطها الغير المقوّمة على إحتمال رجّحه المصنف رحمهالله عند التكلم فيما يقتضيه الأصل عند الشك في إختصاص الجزء والشرط بحال العمد أو عمومها لحال النسيان فراجع.
وليس مسألة الإئتمام المسقط لوجوب القراءة وكذا السفر المباح المسقط لوجوب الصوم مثالا لما نحن فيه.
أمّا الأوّل : فلأن الإئتمام أفضل فردي الواجب وليس مباحا مسقطا للواجب ، وكيف لا وإلاّ لم يقصد بفعله إمتثال الواجب.
وأمّا الثاني : فلأن السفر موجب لتبدّل الموضوع ورافع لأصل الوجوب لا أنّه مسقط للواجب