الإجمالي مع انحلاله إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي لا أثر له في تنجيز الخطاب بالنسبة إلى المشكوك أصلا في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، بل فيهما إذا كانا ارتباطيّين أيضا على ما أسمعناك في محلّه تبعا للمشهور ، مع أنه لو كان مؤثّرا لوجب الحكم بالاحتياط بعد الفحص وبقاء التردّد أيضا.
فما ذكره غير واحد في الفضّة المغشوشة ، وفي باب الغلاّت محلّ مناقشة ومنع كما لم يلتزموا به في نظائرهما ، مع أنّه لا فارق هناك أصلا. وهذا حقيقة مناقشة أخرى على ما ذكروه كما أشار إليه شيخنا قدسسره في « الكتاب ».
كما أنه لا فرق فيما ذكرنا بين علم المكلّف بوقوعه وقوع غالب المكلّفين في مخالفة الواقع في الجملة على تقدير الرجوع إلى الأصل قبل الفحص عن حال الموضوع ـ كما ادّعى بالنسبة إلى الشكّ في وجوب الحجّ من جهة الشكّ في كون ماله بقدر الاستطاعة من جهة عدم احتسابه ؛ فإن الرجوع إلى الأصل يوجب تأخيره عن السنة الأولى في حق غالب المكلّفين ـ وبين عدم علمه بذلك ؛ فإنّ العلم الإجمالي المذكور الذي أحد طرفيه غيره من المكلفين وغير الواقعة المشكوكة من الوقائع المستقبلة لا يجدي شيئا ، وإلاّ كان اعتبار الفحص في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة أولى من المقام كما هو ظاهر.
وأمّا ما أفاده شيخنا في « الكتاب » من توجيه الفرق فإنّما ذكره وجها لا اعتقادا كما هو ظاهر لمن له أدنى دراية هذا. مع أنّ هنا مناقشة في الصغرى أيضا