ثمّ قال :
« فإن قيل : هذا ينفع إذا لم يكن الحكم المتضمّن للضرر داخلا في عموم دليل شرعيّ ، وأما إذا كان داخلا فيه سيّما إذا كان من باب الأوامر وأمثاله فيثبت العوض ويلزمه عدم تعارض نفي الضرر مع عمومه ، مع أنّه مخالف لكلام القوم ، مثلا : إذا ورد : « إذا استطعتم حجّوا » ، أو « إذا دخل الوقت صلّوا » فإنه يدلّ بعمومه على الأمر بالحجّ والصّلاة في كلّ وقت حصل الاستطاعة ، أو دخل الوقت ، وإن تضمّن ضررا كليّا ، والأمر يدلّ على العوض فلا يكون ضررا.
قلنا : الأمر تعلق بالحجّ والصّلاة ، ولازمه تحقق الأجر المقابل لماهيّة الحجّ والصلاة المتحقّقة في حالة عدم الضرر أيضا. وأمّا حصول عوض في مقابل الضرر وأجر له فلا دليل عليه.
نعم ، لو كان نفس الضرر مما أمر به يحكم بعدم التعارض وعدم كونه ضررا كما في قوله : « إذا ملكتم النصاب فزكّوا » وأمثاله » (١). انتهى كلامه رفع مقامه هذا.
ويتوجّه على هذا الوجه :
أنّ مناطه ومبناه على تعلّق النفي بالضرر المقيّد من غير أن يقدّر الحكم ويجعل المنفي الحكم المتعلّق بالموضوعات الضرريّة ، ومن المعلوم عدم جواز
__________________
(١) المصدر السابق : ٥٦.