وأمّا حيثيّة كون العقاب على ترك نفس المتروك ، أو ترك ما هو مسبّب عن تركه فملقاة في نظر العقل قطعا ، وإن هو إلاّ نظير المائع الذي يقطع الشخص بأن شربه يوجب هلاكه ، لكن لا يعلم أن هلاكه من جهة تأثير نفسه في ذلك ، أو من تأثير يكون شربه سببا له ؛ فإنه لا شبهة في إلزام العقل بترك شربه مع عدم علمه بأن الهلاكة المترتبة من معلولات نفسه. وهذا أمر ظاهر لمن له وجدان سليم.
(١١) قوله قدسسره : ( أما الأوّل : فلأن عدم جواز المخالفة القطعيّة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٢ )
أقول : عدم جريان ما ذكر سندا لمنع كون الجهل مانعا في المتباينين من
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« لا يخفى ما فيه من سوء التأدية ، وكان الأولى أن يقول :
( أمّا الأوّل : فلأن العلم الإجمالي فيما نحن فيه ينحلّ إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ والشك البدوي بوجوب الأكثر الرّاجع إلى الشك في وجوب الجزء المشكوك فيه ).
ويعلّله بقوله :
( فإنّ وجوب الأقلّ بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلا ... إلى آخر ما ذكره ).
ويضمّ إليه :
( وهذا بخلاف الأكثر ؛ فإنّ استحقاق العقاب على ترك الأكثر أي : الجزء المشكوك لكونه غير معلوم الوجوب منفي بقبح العقاب بلا بيان ).
وكيف كان : فالأمر سهل بعد وضوح مراده » إنتهى. حاشية فرائد الأصول : ٢ / ٣٦٨.
* أقول : وانظر : أوثق الوسائل : ٣٦٣.