بين إلزامه الواقعي والظاهري. وأما ما يترتّب على وجوده الواقعي من الآثار الغير الشرعيّة فلا يمكن جعلها بالاستصحاب وكلامه قدسسره في هذا الباب وإن كان مطلقا إلا أنه لا مناص عن تنزيله على ما ذكرنا لعدم معقولية الإطلاق في ذلك ، وستقف على برهانه في باب الاستصحاب.
فإن قلت : إذا لم يكن وجوب الإتيان بالأكثر من لوازم المستصحب ، بل الذي يلزمه كون الواجب هو الأكثر فوجوب الإتيان به بعد تعيين الواجب إنما هو من حيث حكم العقل بوجوب الإطاعة ، فهو ليس حكما شرعيّا بهذه الملاحظة ، ومن المقرّر في باب الاستصحاب على القول باعتبار الأصول المثبتة : اشتراط ترتّب أثر شرعيّ على الواسطة ، وليس هذا الشرط متحقّقا في مفروض البحث.
قلت : تعلّق الوجوب بالأكثر بمعنى كونه واجبا شرعيّا وتعيينه مستتبع لوجوب إثباته عقلا فهو مترتّب على تعيين الواجب ولو في مرحلة الظّاهر ، لا أن يكون مجعولا شرعيّا ، وهو ممّا لا غبار عليه كما عرفته عن قريب فتأمّل.
وراجع ما ذكرنا في الجواب عن الاستدلال بالاستصحاب في طيّ وجوه القول بوجوب الاحتياط في المقام. هذا بعض الكلام في توضيح الوجه الأوّل الذي أفاده في الجواب عن الاستصحاب.