__________________
خارجي تحقّق عنوان موضوع القضية الأخرى ؛ ضرورة اتّحاد عنوانهما ، وحينئذ نقول :لو فرض أنّ الصدق الفلاني مضرّ كان من مصاديق موضوع حكم العقل بالقبح وحكم الشرع بالحرمة ، فإذا شكّ في الزمان الثاني في بقاء مضرّيته يقال : إنّه كان مضرّا في السابق والأصل بقاء مضريته ليترتّب عليه الحرمة الشرعيّة ، ولا نحتاج إلى أن نقول : الأصل بقاء مضرّيته ليترتّب عليه حكم العقل بالقبح ثمّ تثبت به الحرمة الشرعيّة ، وإنّما كان حكم العقل واسطة في ثبوت الحرمة الشرعيّة من أوّل الأمر للموضوع الكلّي وهو عنوان المضرّ ، وذلك الحكم العقلي بعد باق لم يطرأ عليه شكّ.
نعم كان العلم بحرمة هذا المصداق من الأوّل بتوسيط حكم العقل ، إلاّ أنّ هذا لا يلازم أن يكون حكمنا عليه بالحرمة بسبب حكمنا ببقاء الموضوع أيضا بتوسيط حكم العقل.
ونظير ذلك بعينه أنّه لو قامت البيّنة على عدالة زيد مثلا وحكمنا بعدالته وجواز الإقتداء به وإيقاع الطلاق عنده الى غير ذلك ممّا يترتّب على العدالة بحكم الشرع ، فإذا حصل الشك في عدالته يقال : الأصل بقاء عدالته فيترتّب عليه الأحكام الشرعيّة المترتّبة على العدالة ، ولا يحتاج إلى أن يقال : الأصل بقاء عدالته فهو عادل بحكم البيّنة فيثبت عدالته شرعا بدليل حجّيّة البيّنة ، وإنّما كانت البيّنة واسطة في إثبات عدالته من الأوّل ، وإن تردّدت البيّنة في عدالته الآن أو كان أحد الشاهدين جازما عدالته الآن فصار بعد قيام البيّنة عادلا شرعا ، فإذا شكّ في بقائها تستصحب لترتيب الأحكام الشرعيّة عليها من دون واسطة إدراجه فيما يشهد به البيّنة ثمّ ترتيب الأحكام الشرعيّة.
نظيره أيضا ما لو قام الإجماع على أنّ المضرّ حرام وشك في بقاء مضرّية الصدق الفلاني فلا يتأمّل في صحّة استصحاب المضرية ليترتّب عليه الحرمة ، ولا يحتاج إلى إدراجه فيما قام الإجماع على حرمته ثمّ يحكم بترتّب حكم الحرمة شرعا عليه لكي يورد عليه : أنّ هذا المصداق الآن لا يعلم أنّه من مصاديق الموضوع الذي قام الإجماع على حرمته هذا ، والذي