في ان الرّواية المذكورة أظهر ما في الباب من الأخبار
أقول : وجه الأظهريّة ـ مضافا إلى عدم وجود ما يجعل « اللاّم » إشارة إليه في الرّواية وعدم احتمال إرادة غير الاستصحاب منه حسب ما عرفت تفصيل القول فيه ـ : هو ظهور قوله عليهالسلام : ( اليقين لا يدخله الشّكّ ) (١) في الكبرى الكلّية غاية الظّهور بملاحظة قوله عليهالسلام عقيبه : ( صم للرّؤية وأفطر للرّؤية ) (٢) فإنّهما في قوّة التّفريع ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه أصلا.
ثمّ إنّ المراد من قوله عليهالسلام : ( للرّؤية ) يحتمل أن يكون هو زمان الرّؤية على التّوسع كما ذكر شيخنا في مجلس البحث ، ويحتمل أن يكون التّعليل ووجه التّخصيص بالذّكر ـ مع أنّ المناط هو مطلق العلم بالدّخول من أيّ سبب حصل ـ هو غلبة حصوله في شهر رمضان وشوّال بالرّؤية ، أو من جهة الاهتمام في اعتبار اليقين في المقامين فتأمّل.
(٦٤) قوله : ( إلاّ أن سندها غير سليم ). ( ج ٣ / ٧١ )
أقول : الوجه في عدم سلامته تضعيف جماعة من أهل الرّجال لمحمّد (٣)
__________________
الإشتغال في الثاني.
أقول : لا يخفى بعد المعنيين بالنسبة إلى لفظ الخبر سيما الثاني فتدبّر » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٩٥.
(١ و ٢) التهذيب : ج ٤ / ١٥٩ باب « علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله » ـ ح ١٧ والإستبصار : ج ٢ / ٦٤ باب « علامة أول يوم من شهر رمضان » ـ ح ١٢ ، عنهما الوسائل :ج ١٠ / ٢٥٥ باب « ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال » ـ ح ١٣.
(٣) أقول : محمّد بن الحسن الصفّار رضوان الله تعالى عليه من أجلاّء هذه الطائفة وثقاتها ولا