(٨٤) قوله : ( وممّا يشهد بعدم حصول الظّن بالبقاء : اعتبار ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٩٤ )
في تتميم ما يتعلّق بالغلبة
أقول : قد يتوهّم : متوهّم عدم شهادة ما استشهد به لما ذكره ؛ إذ الممتنع في الفرض هو حصول الظّن الشّخصي من الاستصحابين ، وأمّا الظّن النّوعي فلا والاستصحاب عند الأكثر مبنيّ على الظّن النّوعي لا الشّخصي.
ولكن لا يخفى عليك : أنّ التّوهم المذكور في غاية الفساد ؛ لأنّ ظاهر من يجعل الوجه في اعتبار الاستصحاب : الغلبة ، هو إرادة الظّن الشّخصي لا النّوعي هذا.
مضافا إلى إمكان أن يقال : إنّه بناء على القول باعتبار الاستصحاب : من باب الظّن النّوعي أيضا مقيّد بعدم مخالفته للعلم سواء كان إجماليّا أو تفصيليّا ، لا
__________________
(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« إنّما يتم الشهادة في المثالين بناء على اعتبار الإستصحاب من باب الظن الشخصي كما يظهر من البهائي رحمهالله.
وأمّا بناء عى اعتباره من باب النوعي فلا منافاة بين الظن ببقاء الحدث والظن بطهارة البدن في المثال الأوّل ، وكذا الظنّ بكرّيّة مقدار معيّن من الماء وعدم كرّيّته في المثال الثاني.
نعم ، يقع الكلام في إمكان حجّيّة كلا الظنّين المذكورين معا مع العلم بمخلافة أحدهما للواقع إجمالا وهو كلام آخر ، غاية الأمر : صيرورته لذلك من قبيل المتعارضين » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ١١٧.