في أنّه لا يضرّ الإضمار بصحيحة زرارة
أقول : عدم إضراره بوجهين :
الأوّل : أنّ هذا الإضمار كما في أغلب الإضمارات إنّما حصل بتقطيع الأخبار وذكر كلّ فقرة منها فيما يناسبه ، وإلاّ لم تكن مضمرة بحسب الأصل.
الثّاني : أنّ هذا الإضمار كالإظهار من حيث إنّ الرّاوي معلوم حاله وأنّه لا يروي ولا يسأل إلاّ عن الإمام عليهالسلام.
ثمّ إنّ سؤال زرارة عن حكم الخفقة والخفقتين يحتمل أن يكون من جهة الشّك في كونهما ناقضتين مستقلّين مع القطع بعدم كونهما من النّوم ، كما هو صريح كلام جماعة : من كونهما من الحالات الحاصلة قبل النّوم ؛ حيث إنّ الحالات الحاصلة قبل النّوم عندهم عشرة لكلّ منها اسم برأسه. وأن يكون من جهة الشّك في كونهما من مصاديق النّوم ، وأن يكون من جهة الشّك في حصول النّوم عندهما مع القطع بعدم كونهما منه.
ولا يبعد دعوى كون الأخير هو الظّاهر سيّما بملاحظة ما بعده ؛ فإنّه لو كان المراد غيره لم يحسن من الإمام عليهالسلام تغرير الجاهل على الجهل ، بل الواجب عليه :بيان الحكم وإزالة الشّبهة لا تعرير السّائل على الشّبهة فتأمّل.
وأمّا سؤاله بعد هذا بقوله : « فإن حرّك إلى جنبه شيء ... إلى آخره » (١)
__________________
(١) التهذيب : ١ / ٨ [ باب ] : « ما يدل على ان النوم يوجب الطهارة » ـ ح ١١ ، عنه الوسائل :