في بيان فقه الحديث وكيفيّة الإستدلال به
أقول : ذكر الأستاذ العلاّمة : أنّ التكلّم في فقه الرّواية وأنّها وردت لبيان أيّ مسألة ، لا دخل له بدلالتها على اعتبار الاستصحاب ؛ فإنّه إنّما استفيد من كلّيّة الكبرى المسوق لبيانها قوله : ( وليس ... إلى آخره ) سواء حكم بأنّ المقصود ببيانه في المورد جواز الدّخول ، أو عدم الإعادة.
ومن هنا يظهر : أنّ ما ذكره الأستاذ العلاّمة بقوله : ( لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك ... إلى آخره ) (١) ، ليس المقصود منه القدح في دلالة الرّواية على اعتبار الاستصحاب.
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ فقه الرّواية حسب ما ذكره الأستاذ العلاّمة يحتمل وجهين ؛ فإن كان هناك معيّن لأحدهما فيحمل عليه ، وإلاّ فيحمل عليهما إن أمكن الجمع بينهما من جهة ترك التّفصيل في الجواب ، أو على الإجمال فلا يحمل على شيء منهما على ما تقرّر في محلّه : من أنّه إذا كان السّؤال مجملا مردّدا بين معنيين
__________________
ويظهر من المحقّق القمّي ; كون موضع الدّلالة منها فقرات ، قال : ( فيها مواضع من الدّلالة ) ولعلّه أراد بالفقرة الثالثة العلّة المنصوصة فيها وقد تقدّم الكلام فيها تصحيحا وتزييفا في الصّحيحة الأولى ، وكيف كان فالفقرة الأولى كما أوضحه المصنف ; محتملة لوجهين والثانية لوجه واحد وقد أشرنا إلى عدم مدخليّة ذلك في الإستدلال » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٤.
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٦٠.