وكان الجواب مطلقا لا تعرّض فيه للتّفصيل ، فهل هو كما إذا كان السّؤال مطلقا وترك التّفصيل في الجواب في الحكم بإرادة العموم أو لا؟ وجهان ، بل قولان.
لا يبعد أن يكون الأوّل أقرب ، وتفصيل القول فيه يطلب من محلّه ، فلنصرف العنان إلى بيان ما يعيّن إرادة أحد الاحتمالين.
فنقول : الظّاهر أن لا يكون المقصود الوجه الأوّل ، وهو : أن يرى بعد الصّلاة نجاسة يعلم أنّها هي الّتي خفيت عليه قبل الصّلاة ، لا لمجرّد أنّه على هذا التّقدير لا بدّ من أن تحمل الرّواية حينئذ على كون المقصود منها : بيان حكم الصّلاة الّتي صلاّها ، وأنّه كان الدّخول فيها جائز ـ لأنّ نقض اليقين بالشّك إنّما يتصوّر بالنّسبة إلى قبل الدّخول ، وهذا المعنى لا يمكن أن يكون مرادا ؛ من حيث إنّ المفروض دخوله في الصّلاة باعتقاد الصّحة والمشروعيّة ، وإلاّ تعيّن الحكم بفساد صلاته وإن كان حكمه الظّاهري في الواقع جواز الدّخول على تقدير الالتفات من حيث عدم تمكنّه حينئذ عن قصد القربة المعتبرة في العبادة اتّفاقا ، فلا بدّ من أن يحمل على الوجه الثّاني ؛ حتّى يقال في دفعه (١) : إنّ المقصود من الرّواية بيان حكم جواز الدّخول في الصّلاة عموما سواء كانت بالنّسبة إلى ما صلاّها أو غيرها من الصّلاة المستقبلة حيثما كان الشّخص شاكّا في الطّهارة مع القطع بها سابقا ، وإن كانت فائدته منحصرة بالنّسبة إلى الصّلاة الآتية وسائر الأعمال المشروطة بالطّهارة ، مع أنّ ما ذكر في الجواب ممّا لا معنى له عند التّأمّل على التّقدير المذكور ، ـ بل من
__________________
(١) القائل هو السيّد ابراهيم القزويني في الضوابط.