في التأمّل فيما أفاده الاستاذ من وجوه
أمّا أوّلا : فلأنّ الالتزام بعدم إمكان إحراز الاستمرار للمستصحب في الشبهات الحكمية إلاّ بدلالة الدّليل عموما أو إطلاقا ممّا لم يعلم له وجه ؛ إذ ربّما يعلم وجود الاستمرار المستصحب مع عدم عموم وإطلاق هناك أصلا ، كما في حكم الشارع بانتقاض الطّهارة ببعض النّواقض ؛ فإنّه يعلم منه ثبوت الاستمرار للطّهارة لو لا الرّافع وهكذا.
كيف! ولو بني الأمر على ما ذكر لزم خروج ما اختاره من اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع عن عنوان الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة ؛ لأنّه قد صرّح في غير موضع من كلامه : أنّ التّمسك بالعموم والإطلاق لا دخل له بالاستصحاب أصلا. وقد التزم جميع المنكرين بهذا المعنى ؛ إذ لا دخل له بالاعتبار ، بل هو تمسّك بالدّليل هذا. مضافا إلى وضوح فساد ما ذكره عند ذوي الأفهام المستقيمة.
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) : من كون عدم الخاصّ مأخوذا في أصل اقتضاء العام للعموم مناف لما بني عليه الأمر في باب العامّ والخاصّ : من كون العام بنفسه مقتضيا والمخصّص مانعا في المخصّصات المنفصلة ، وكذا الكلام في مطلق القرينة حسب ما يظهر من بعض تحقيقاته : من كون تقديمها على أصالة الحقيقة من باب التّرجيح ، فتأمّل.
وأمّا ما استدلّ به على كون عدم الخاص مأخوذا في اقتضاء العام للظّهور ،