ما صرّح به في مجلس البحث.
خامسها : أنّه مع قطع النّظر عن جميع ما ذكر مناف لقوله المتقدّم أعني : قوله : ( والّذي نختاره ) فإنّه صريح في كون المقصود هو التّفصيل في عنوان الاستصحاب ، وأنّ المستصحب هو الحكم المقتضى لا المقتضي كما هو قضيّة هذا التّوجيه. وهذا معنى ما ذكره في « الرّسالة » من قوله : ( وعدم انطباقه ) على قوله المتقدّم حسب ما صرّح به في مجلس البحث. وبالجملة : لا إشكال في فساد التّوجيه المذكور.
والّذي أوقع المتوهّم في هذا الوهم هو قوله : ( والّذي نختاره ... إلى آخره ) بعد جعله تفصيلا لما أجمله أوّلا حسب ما تقدّم الكلام فيه. ولم يتأمّل : أنّ المقصود منه دلالة الدّليل على اقتضاء الشيء للاستمرار والبقاء لو لا الرّافع ، فيحكم بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ عند الشّك في وجود الرّافع لوجود المقتضي له لا لوجود دلالة الدّليل على ثبوته في زمان الشّك بالإطلاق أو العموم. هذا محصّل ما ذكره ( دام ظلّه ) في أثناء البحث وهو لا يخلو عن تأمّل ونظر.
__________________
احتملنا ورود المخصّص أو المقيّد ولم نظفر به ؛ فإن المورد مورد التمسّك بالعموم أو الإطلاق وما نحن فيه من قبيل الثاني فلا يصحّ التمسّك بالعموم.
ولا يخفى ما في هذا الكلام.
أمّا أوّلا : فلأنّ الكلام الموجّه كالصريح في ان المراد من المقتضي هو الدليل العام أو المطلق لا إرجاع المقتضي المصطلح إلى العام أو المطلق.
وأمّا ثانيا : فلأنّ مورد التمسّك بالعموم أو الإطلاق لا ينحصر فيما ذكره ، بل في كلّ ما لا يعلم بالتخصيص والتقييد ، سواء علمنا بعدم صدورهما واحتملناهما واقعا ، أو احتملنا صدورهما وعدم الوصول الينا ، بل عرفت آنفا : انه لا معنى لأصالة عدم التخصيص والتقييد إلاّ الأخذ بظهور العموم أو الإطلاق » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الاصول : ج ٣ / ١١٢ ـ ١١٥.