الأقوال في حجّيّة الإستصحاب (١)
__________________
(١) قال المؤسّس المجدّد الطهراني قدسسره :
« قد يتوهّم : انّ في حجّيّة الإستصحاب أحد عشر قولا أو أزيد.
والتحقيق : أنّ الإستصحاب بمعنى التعويل على الحالة السابقة المعبّر عنه باستصحاب الحال واستصحاب حال الشرع وحال الإجماع ليس فيه إلاّ قولين ، ولم يذهب إلى اعتباره أحد ممّن يعتدّ بمقالته من العامّة فضلا عن أصحابنا ممّن سلف وإنّما شاعت النسبة إلى بعض الأواخر وهو أيضا عند التأمّل إشتباه.
توضيح الحال : ان الإستصحاب في لسان القوم يطلق على أربعة أمور :
استصحاب حال العقل الذي هو عبارة عن الإعتماد على قبح العقاب بلا بيان في نفي تنجّز التكليف المجهول ، وعدم الدليل دليل العدم الذي هو دليل اجتهادي ، واستصحاب حكم النّص والإطلاق والعموم الذي هو عبارة عن الإعتماد على الإقتضاء وعدم الإعتداد باحتمال المانع ، واستصحاب حال الشرع الذي يعبّر عنه باستصحاب حال الإجماع أيضا ويراد باستصحاب الحال بقول مطلق.
ولا إشكال ولا خلاف في اعتبار ما عدا الأخير ، والذي عقدوا له الباب إنّما هو الأخير ، ولكن اضطربت كلماتهم فيه ؛ حيث انه اختلف مورد النفي والإثبات ، مع ان العنوان إنّما هو استصحاب حال الشرع.
ففي العدّة ـ بعد ما جعل العنوان استصحاب الحال ومثّل له بالمثال المعروف وهو المتيمّم الواجد للماء في أثناء الصّلاة وإختار عدم الحجّيّة ـ :
« والذي يمكن أن ينصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا إليه من أن يقال : لو كانت الحالة الثانية مغيّرة للحكم الأوّل لكان عليه دليل وإذا تتبّعنا جميع الأدلّة فلم نجد فيها ما يدلّ على انّ الحالة الثانية مخالفة للحالة الأولى دلّ على أنّ حكم الحالة الأولى باق على ما كان.