مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
(٥) قوله قدسسره : ( إنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢١ )
في ان مبنى الاستصحاب على الظّنّ النوعي أو الشخصي
أو المقيّد بعدم قيام الظنّ على الخلاف
أقول : لا إشكال فيما أفاده قدسسره : من إناطة الاستصحاب على الأخبار على مجرّد عدم العلم في مورده من غير فرق بين حصول الظّن بأحد الطّرفين وعدمه ، ولا كلام في ذلك عند أكثر القائلين به : من باب الأخبار ؛ لحصر ناقض اليقين في الأخبار في « اليقين » ، والنّهي عن النّقض بالشّك في بعضها لا يعارضه ، مضافا إلى كون الظّاهر منه خلاف اليقين. فتوهّم تنزيلها على الظّنّ كما صدر عن بعض فاسد جدّا.
نعم ، لو كان هناك ظنّ معتبر تعيّن العمل به من باب تحكيمه على الأخبار ، لا من باب خروج المورد عنها ، هذا كلّه على القول به من باب التعبّد. وأمّا على القول به من باب الظّن ، فهل يناط اعتباره بالظّن النّوعي المطلق ، أو المقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف ، أو الظّن الشّخصي الفعلي في خصوصيّات الموارد؟ وجوه ، بل