على ما هو التّحقيق : من عدم اعتبار الأصول المثبتة على تقدير الاستناد في الاستصحاب إلى الأخبار ـ فنقول حينئذ : إنّ المقصود من الحكم ببقاء الرّطوبة ليس إلاّ ترتيب آثارها الشّرعيّة ، ونحن نحكم بترتّب الأحكام المذكورة : من جهة استصحاب عدم الرّافع من غير احتياج إلى إثبات الرّطوبة حتّى يلزم المحظور المزبور ؛ حيث إنّ الرّافع للرّطوبة رافع لحكمها شرعا. فمعنى حكم الشارع بعدم الاعتناء باحتمال وجود الرّافع للرّطوبة وأحكامها هو الالتزام بأحكامها من دون احتياج إلى توسيط إثبات الرّطوبة.
فإن قلت : إذا فرضنا كون الحكم حكما للأمر الوجودي فيكون الشّك فيه لا محالة مسبّبا عن الشّك فيه ، فكيف يمكن الحكم بارتفاع الشّك عن الحكم مع بقاء الشّك في موضوعه؟ وإن هذا إلاّ ما اعترفت ببطلانه وبنيت عليه الأمر في إرجاع أحد التّفصيلين إلى الآخر.
قلت : ما اعترفنا به سابقا : من عدم جواز الحكم بارتفاع الشّك المسبّبي من غير جهة الحكم بارتفاع الشّك السّببي إنّما هو مع جواز الحكم بارتفاعه ، وقد عرفت : أنّ في المقام لا يمكن من حيث استلزامه الاتكّال على الأصل المثبت ، هذا ملخّص الكلام في إرجاع أحد التّفصيلين إلى الآخر.
في توجّه المناقشة على الإرجاع المذكور
وفيه : أوّلا : أنّا نمنع من كون بقاء الأمر الوجودي في مورد من الموارد من الآثار الشّرعيّة لعدم الرّافع ؛ لأنّ لازم جعل الشّارع شيئا رافعا لشيء هو الحكم شرعا بارتفاعه عند وجوده ، لا بقائه عند عدمه ، فيمنع من كون بقاء الطّهارة من