الآثار الشّرعيّة لعدم الحدث فتأمّل.
وثانيا : أنّ ما ذكره من عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأمر الوجودي المسبّب شكّه عن الشّك في وجود الرّافع ممّا لا معنى له ، غاية الأمر : جواز إجراء الأصل في كلّ منهما. هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث ، وستعرف من كلامه في غير مورد : أنّ في باب الشّك في بقاء الطّهارة يجوز استصحاب نفس الطّهارة ، كما يجوز الاكتفاء باستصحاب عدم الحدث.
لكنّه لا يخفى عليك : أنّ هذا على خلاف التّحقيق الّذي عرفته وستعرفه منّا ومن الأستاذ العلاّمة تفصيلا في غير مورد من كلامه ، فلا مناص لمن يحكم بجواز إجراء استصحاب الطّهارة ، إلاّ الالتزام بعدم كون بقاء الطّهارة من الآثار الشّرعيّة لعدم الحدث حسب ما عرفته في الجواب الأوّل ، لكن هذا الجواب غير مرضيّ عند الأستاذ العلاّمة.
وثالثا : أنّ ما ذكره فيما لم يكن الأمر الوجودي من الآثار الشّرعيّة لعدم الرّافع كما في الشّبهة الموضوعيّة ، كمثال الرّطوبة ممّا لا محصّل له ؛ لأنّه إذا فرض كون الحكم حكما للأمر الوجودي فكيف يعقل الالتزام به ظاهرا مع عدم الالتزام بالأمر الوجودي الّذي هو موضوع له؟ وإلاّ لزم إثبات الحكم في غير موضوعه ، أو لا في موضوع ، وكلاهما محال. ولزوم أحد الأمرين كبطلانهما من غاية وضوحهما لا يحتاج إلى البيان.
وأمّا ما ذكره للتّفصّي عن هذا الإشكال ، ففاسد جدّا.
أمّا أوّلا : فبأنّه يمكن في المقام رفع الشّك عن الموضوع باستصحاب نفسه.
وأمّا ثانيا : فبأنّ ما ذكر : من جواز إجراء الأصل في الشّك المسبّبي فيما لا