مناقشة ما أفاده الأستاذ من حكومة أحد الأصلين على الاخر
أقول : لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام جعل الشّك في انتقاض التّيمم بوجدان الماء مسبّبا عن الشّك في وجوب المضي وحكومة الأصل فيه على الأصل في انتقاض التّيمّم على ما هو قضيّة السّببيّة ، ولكنّ الّذي يختلج بالبال :كون الشّك في الثاني مسبّبا عن الشّك في الأوّل على عكس ما يقتضيه ظاهر كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة ، فالاستصحاب في الأوّل لو كان جاريا كان حاكما على الاستصحاب في الثّاني ، لكنّ الّذي يقتضيه التّحقيق : عدم جريانه كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل ، وعلى كلّ تقدير لا معنى للمعارضة بينهما.
نعم ، لو لم يكن الشّك في أحدهما مسبّبا عن الشّك في الآخر كانت المعارضة بينهما في محلّه والله العالم.
ويمكن أن يحمل ما أفاده في « الكتاب » على مجرّد نفي التّعارض بين الأصلين على تقدير جريانهما لا على حكومة استصحاب وجوب المضيّ على
__________________
الحاصلة بالتيمّم السابق أو الإستباحة على الخلاف في كونه رافعا للحدث أو مبيحا ؛ إذ لا يتوقّف صحّة التيمّم عند عدم وجدان الماء على أن يكون مكلّفا بالصلاة معه ؛ ضرورة صحّته باعتبار ترتّب الغايات الأخر عليه.
هب أن التكليف بالصلاة معه صار مشكوكا فيه من الأوّل لسريان الشك إليه فلا يضرّ ذلك بصحّته في نفسه بالإعتبار المذكور ، وباستصحاب بقاء حكمه من الإستباحة أو الرفع يحكم بصحّة الصلاة معه أيضا » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ١٢١.