حجج المثبتين لحجّيّة الاستصحاب
(٧٨) قوله : ( وفيه : أنّ تلك الأصول قواعد لفظيّة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٨٣ )
__________________
(١) قال الآخوند الخراساني قدسسره :
« هذا مضافا إلى احتمال كونها قواعد مقرّرة منهم في البناء على العدم عند الشك ، من غير ملاحظة الحالة السابقة أصلا حتى يكون حجة من باب الإستصحاب ، بل الظاهر أن اهل المحاورات يعملون بالعمومات والمطلقات مع الشك في التخصيص والتقييد ، مع عدم الإلتفات إلى سبق عدم المخصّصات والمقيّدات ، بل مع عدم سبقه فتدبّر » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٣٢١.
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« بل التحقيق ان هذا كلّه اعتماد على الظن والظهور المستند إلى الوضع أو الإطلاق وليس هناك أصل أصلا ؛ إذ لو أريد من أصالة عدم التخصيص والتقييد وعدم قرينة المجاز وغيرها الأصل التعبدي الشرعي فهو واضح الضعف ؛ لأنّ هذه الظواهر معتبرة عند من لا يتديّن بدين و [ لا ] شرع.
وإن أريد الأصل العقلائي بمعنى : ان العقلاء يبنون الأمر على عدم التخصيص والتقييد والمجاز إلى غير ذلك ثم يعملون على طبق الظواهر ، فهو أيضا فاسد ؛ لأنّا لم نجد في بناء العقلاء التعبّد بشيء في بنائهم وإنّما يعملون على طبق ظنونهم مطلقا فيما انسد فيه طريق العلم في جميع أمورهم من التجارات والزراعات وغيرها ، ولا يعتنون باحتمال عدم حصول مقاصدهم بطروّ الطواريء الإتّفاقيّة ، وأيّ فائدة في البناء على عدم طروّ الطواريء؟