ويحتمل أن يكون المراد من العبارة : الإشارة إلى الحكم المستكشف من القضيّة العقليّة فيخرج عن مفروض البحث ، فلا يتوجّه عليه شيء فتأمّل.
(٢٦) قوله : ( ولا في الأحكام الشّرعيّة المستندة إليها سواء كانت وجوديّة أو عدميّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٩ )
في انّ العدم المستند ، حكمه حكم الوجود المستند
أقول : الوجه فيما ذكره : من تعميم عدم الجريان ، ممّا لا خفاء فيه لوجود ما ذكرنا من دليل المنع في جميع الصّور وعدم اختصاصه ببعضها ، فالعدم المستند إلى القضيّة العقليّة كالوجود المستند إليها في كون الشّك في كلّ منهما في أيّ زمان فرض لا بدّ من أن يكون مستندا إلى الشّك في وجود الموضوع والمعروض له في عالم اللّب ، فلا يوجد الاستصحاب موضوعا في كلّ منهما. كما أنّه لا إشكال في تحقّق الاستصحاب بحسب الموضوع لو كان العدم مستندا إلى القضيّة الشّرعيّة كما في الوجود المستند إليها.
وممّا ذكرنا يظهر : فساد ما صدر عن بعض الأصحاب : من إجراء الاستصحاب في العدم المستند إلى القضيّة العقليّة كاستصحاب عدم وجوب بعض الأجزاء الثّابت بحكم العقل في حقّ ناسيه بعد الالتفات إليه ، واستصحاب عدم تنجّز الحكم الواقعي في حقّ من كان غافلا عنه آتيا بما يعتقد كونه المأمور به كما في الجاهل المركّب بعد زوال الغفلة.
إذ من المعلوم : أنّ حكم العقل بعدم الوجوب في المقامين ؛ إنّما كان من جهة العذر وعدم قابليّة المكلّف لتوجّه الخطاب إليه وعدم قدرته على الامتثال ، وبعد