التفصيل المتقدّم مع زيادة الشك في مصداق الغاية
(١٨١) قوله ( دام ظلّه ) : ( وحسنة ابن مغيرة وموثّقة ابن يعقوب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٩ )
في تعارض الحسنة والموثّقة مع غيرها
أقول : لا يخفى عليك أنّ مجرّد عدم صحّة سندهما لا يقدح في حجيّتهما بناء على كفاية الوثوق في حجيّة الأخبار حسب ما عليه المحقّقون.
نعم ، ها هنا كلام في تعارضهما مع ما دلّ بالمسح بثلاثة أحجار ؛ حيث إنّهما أعمّان منه ، فيتعيّن تخصيصهما به ؛ فإنّ في حسنة ابن مغيرة بعد سؤال : أنّ للاستنجاء حدّ؟ قال : « لا حتّى ينقى ما ثمّة » (١).
وفي موثّقة ابن يعقوب بعد السّؤال « عن الوضوء الّذي فرضه الله على العباد
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٣ / ١٧ باب « القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والإستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء » ـ ح ٩ ، والتهذيب : ج ١ / ٢٨ باب « آداب الاحداث الموجبة للطهارات » ـ ح ١٤ الوسائل ـ نقلا عن الكافي ـ ج ١ / ٣٥٨ باب « ان الواجب في الاستنجاء ازالة عين النجاسة » ـ ح ١ ومواضع أخرى منها : ج ٣ / ٤٣٩ باب « انه انما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها » ـ ح ٢.