وبالجملة : لا ينبغي الإرتياب في رجوع الشّك في بقاء الحكم دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع.
نعم ، لا إشكال في تحقق الشّك في بقاء المحمول مع القطع ببقاء موضوعه في الموضوع الخارجي ، أو الحكم الوضعي الّذي موضوعه غير الفعل المكلّف إن قلنا به ـ حسب ما يظهر من كلماتهم ـ فإنّ الشّك في بقاء حياة زيد ورطوبة ثوبه ونجاسة بدنه مثلا في الزّمان الثّاني لا يكون من جهة الشّك في بقاء الموضوع ، للقطع ببقائه في الأمثلة ؛ فإنّ الموضوع في الأوّل نفس الماهيّة ، وفي الثّاني نفس الثّوب ، وفي الثّالث نفس البدن ، والمفروض القطع ببقائها في الزّمان الثّاني. هذا ملخّص ما يقال في تحرير الشّبهة.
في تفصيل الجواب عن تلك الشبهة
وفيه أوّلا : ما عرفت ـ في طيّ كلماتنا السّابقة ـ : من منع رجوع الشّك في بقاء الحكم الشّرعي دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع في القضيّة الشّرعيّة ؛ لأنّ الشّك في الرّافع شكّ في المحمول مع القطع ببقاء الموضوع للحكم ، وإلاّ لم يكن الشّك شكّا في الرّافع للحكم عن موضوعه ، وهو خلف ، وإنّما يستقيم ذلك في الشّك في المقتضي.
نعم ، يرجع الشّك في بقاء الحكم دائما إلى الشّك في بقاء المناط والموضوع الأوّلي في القضيّة اللّبيّة العقليّة ـ حسب ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا ـ ولكن الموضوع الّذي يشترط بقاؤه ليس إلاّ الموضوع في القضيّة الشّرعيّة.
وثانيا : أنّه إنّما يتوجّه بناء على لزوم إحراز الموضوع في الاستصحاب