آخره ) (١) فإنّه ظاهر بعد جعله بيانا لما أجمله أوّلا في كون مراده من المقتضي في كلامه السّابق هو الدّليل المقتضي لثبوت الحكم في الزّمان الثّاني عموما أو إطلاقا.
ولقد كان الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث مصرّا غاية الإصرار : في أنّ إحراز المقتضي للبقاء في الشّبهات الحكميّة ممّا لا يمكن ، إلاّ بالعموم أو الإطلاق ، فيستكشف منهما وجود المقتضى ـ بالفتح ـ في الزّمان الثّاني.
نعم ، في الشّبهات الموضوعيّة يمكن العلم باقتضاء المستصحب للبقاء من دون توسّط كلام الشّارع ، لكن مفروض كلام المحقّق ، بل القوم إنّما هو في الاستصحاب الّذي هو من أدلّة الأحكام.
فإذا فرض أنّ العلم باقتضاء المستصحب للبقاء في الشّبهات الحكميّة لا يمكن إلاّ ببيان الشّارع عموما أو إطلاقا ، فلا ينفكّ فرض وجود المقتضي عن وجود العموم أو الإطلاق. وحينئذ يستقيم ما ذكره المحقّق ؛ لأنّ عدم الاعتناء باحتمال المخصّص والمقيّد ممّا هو مركوز في الأذهان وقد قضت به الأدلّة القطعيّة أيضا هذا.
شرح الإعتراضات الواردة على التوجيه المذكور
ثمّ أورد الأستاذ العلاّمة على هذا التّوجيه ـ بعد ما وجّهه بما في « الرّسالة » ـ بوجوه من الإيرادات :
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٥٢ نقلا عن المعارج / ٢٠٦ ـ ٢١٠.