العدميّات بما له مقتض للثّبوت بحيث لا يرفع إلاّ برافع ، والقول بها لا يستلزم القول باعتبار الاستصحاب كما هو المدّعى.
(٧٩) قوله : ( وفيه : أنّ المراد بالمقتضي إمّا العلّة التّامّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٨٣ )
بيان وجوه إطلاق المقتضي
أقول : لا يخفى عليك أنّ المقتضي ـ بحسب اللّغة والعرف ـ أعمّ من العلّة التّامّة والسّبب الأصولي ؛ بحيث يطلق على كلّ منهما إطلاق الكلّي على الفرد حسب ما صرّح به الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث. وعند أهل المعقول يراد منه : خصوص العلّة التّامّة. وعند الأصوليّين يراد منه أينما أطلق : خصوص المعنى الثّاني ، فهو أخصّ من المقتضي بالمعنى الأعمّ الثّابت في اللّغة ، وهذا هو مراد الأستاذ العلاّمة من قوله : ( أو المقتضي بالمعنى الأخصّ ) (١) حسب ما صرّح به في مجلس البحث.
ولكن يتوجّه عليه : أنّ المقتضي بمعنى العلّة التّامّة أيضا أخصّ من المعنى اللّغوي الأعمّ كما هو ظاهر.
وكان يتفصّى عن هذا الإشكال في مجلس البحث : بعدم استعمال المقتضي في العلّة التّامّة من حيث الخصوص على سبيل الحقيقة عند أحد فتأمّل.
ثمّ إنّ كلاّ من المقتضي بمعنى العلّة التّامّة وبالمعنى الثّاني قد يكون مقتضيا لأصل الوجود مؤثّرا فيه ، وقد يكون مقتضيا للعلم به مع عدم تأثير في الوجود
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٨٤.