حجّة المفصّلين بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره
(١٠٧) قوله : ( إلاّ أنّهم منعوا من إثبات الحكم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١٧ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ مراده ممّا ذكره هو أنّ ما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره هو بعينه ما ذكره المتقدّمون من أصحابنا كالسيد رحمهالله وتابعيه ، مع شرحهم القول فيه حسب ما عرفت في حجّة القول بعدم اعتبار الاستصحاب مطلقا ، إلاّ أنّ الفرق بينه وبينهم هو تسليمه لاعتبار الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة وإنكارهم له مطلقا.
(١٠٨) قوله : ( فيرد عليه : أوّلا : النّقض بالموارد الّتي ادّعى ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١٨ )
أقول : لا إشكال في ورود النّقض عليه بما ذكره ( دام ظله ) ولا يدفعه القول : بأنّ اعتبار الاستصحاب فيما ذكره من الأمثلة ونظائرها إنّما هو من جهة الإجماع وقضاء الضّرورة ، وتسرية الحكم عنها إلى غيرها من القياس المنهيّ عنه لفساده.
مضافا إلى منع تحقّق الإجماع حسب ما يشهد له ملاحظة الأقوال في المسألة والأمثلة الّتي نفوا اعتبار الاستصحاب فيها بأنّ قضيّة صريح كلامه ـ كما لا يخفى على من راجعه ـ هو أنّ المانع من عدم الشّمول ليس إلاّ كون الاستصحاب في الموارد الّتي أثبته القوم فيها من القياس موضوعا : من جهة تبدّل الموضوع فيها. ويعترف : بأنّ الاستصحاب في الموارد الّتي أثبته فيها ليس من القياس في شيء ، فيشمله الأخبار لا أنّه يسلّم كونه من القياس موضوعا ، وقد