الخاصّ ـ : بأنّه مناف لما صرّح به قدسسره في « القوانين » من إرادة المعنى الأعمّ من الظّن منه من جهة كون الاستصحاب عنده معتبرا من جهة الأخبار أيضا ، اللهم إلاّ أن يحمل تعريفه على العقل ، وإن كان اعتبار الاستصحاب عنده غير متوقّف على الظّن بالبقاء بملاحظة الأخبار ، فتأمّل.
ثمّ إنّه يرجع إلى تعريف المشهور ما في كلام بعض في تعريفه : من أنّه الحكم باستمرار أمر كان يقينيّ الحصول في وقت أو حال ، مشكوك البقاء بعد ذلك الوقت والحال (١) ـ بعد أخذ الحيثيّة فيه ، وإلاّ كان محلاّ للمناقشة وإن كان سالما عمّا أورد عليه غير واحد.
تعريف الفاضل النّراقي وغيره للإستصحاب
وقال الفاضل النّراقي في « المناهج » ـ بعد نقل جملة من التّعاريف والمناقشة فيها وتعريفه على سبيل الإجمال.
أوّلا : بأنّه إبقاء ما كان على ما كان ما هذا لفظه : « ولو عرّف : بأنّه الحكم على حكم مثبت في وقت أو حال ببقائه بعده من حيث ثبوته في الأوّل مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديرا ، لكان خاليا عن النّقض ، والمدلول : هو إثبات الحكم في الثّاني ، فلا يلزم اتّحاد الدّليل والمدلول. والقيد الأخير لإدخال ما يدلّ دليل آخر أيضا على البقاء كما يقولون : هذا الحكم للإجماع والاستصحاب. وفائدته : إثبات الحكم لو تطرق نقض على الدّليل الآخر فالاستصحاب فيه فرضيّ أيضا ، يعني : إذا
__________________
(١) انظر : قوانين الأصول : ج ٢ / ٥٣.