الوجه في عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
(٣) قوله قدسسره : ( إن عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب الظّن من الأدلّة العقليّة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٦ )
__________________
(١) قال المحقق المؤسّس الطهراني قدسسره :
« وفيه : ما عرفت من انه أصل مطلقا لا دليل ، مع انّه لو كان دليلا اجتهاديّا على الحكم الشرعي فليس الوسط في إثباته إلاّ البقاء الذي يستقلّ العقل بإدراكه ، وأمّا الحدوث فهو دليل على الدليل كما انّه لو ثبت حسن شيء أو قبحه بدليل فالدليل على الحكم الشرعي إنّما هو الحسن والقبح لا ما استدلّ به عليهما ، هذا بناء على تفسير الحكم في تعريف الدليل العقلي بالوسط ، وأمّا على تقدير تفسيره بالتصديق فالدليل هو الظن كما يوهمه كلام شارح المختصر فعدم كون الحدوث دليلا عقليّا على الحكم الشرعي واضح ، مع انّ قوله : ( بواسطة خطاب الشرع ) الظاهر انّه سهو من القلم حيث انّ التوصّل ليس بواسطة خطاب الشرع فيما لا يستقلّ به العقل ، بل العقل مستقلّ بالتوصّل ضرورة الفرق بين كون المتوصّل به خطابا شرعيّا وبين كون المتوصّل به بواسطة خطاب الشرع فافهم.
والحاصل : انه عرّف الإستصحاب بالإبقاء المفسّر بالحكم بالبقاء ، وصرّح انّ مستند الحكم هو الحدوث ، فكيف يمكن جعل الدليل على الحكم الشرعي الحدوث؟ وهذا تفكيك بين دليل الحكم وبين الإستصحاب وجعل الإستصحاب مدلولا عليه ؛ فإنّ الحكم بالبقاء يستدلّ بالحدوث عليه ، فهذا تهافت واضح وخلط بين ما جعله القوم وسطا في القياس الأوّلي وبين ما رامه من دليل الحكم الشرعي الذي هو نتيجة ذلك القياس مع انّ في جعله من العقليّات الغير المستقلّة أيضا إشكالا » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٧٦.