(١٧) قوله : ( وفيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشّرعيّ ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٣ )
بيان المراد من الحكم الشرعي الكلّي
والفرق بينه وبين الحكم الجزئي
أقول : الحكم الشّرعي حسب ما صرّح به الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث :هو ما من شأنه أن يؤخذ من الشّارع ، وكان بيانه من وظيفته بحيث لا يمكن رفع الشّكّ الواقع فيه ، إلاّ بالرّجوع إليه ، أو إلى ما قرّره للرّجوع إليه في حقّ الجاهل بالحكم كالأدلّة ، والأصول ، وقول المجتهد في حقّ العامي ، وهذا قد يكون كليّا ، وقد يكون جزئيّا. فوجوب إكرام زيد العالم ، وعدم وجوبه من حيث كونه عالما ، حكم شرعيّ لا مبيّن له إلاّ الشّرع ، لكن بيانه له : قد يكون بطريق العموم ، وقد يكون بطريق الخصوص ، كما إذا سئل عن وجوب إكرام زيد العالم. فأجاب بوجوب إكرام كلّ عالم ، أو خصوص مورد السؤال ، أو قال : أكرم كلّ عالم إلاّ زيدا. أو لا تكرم زيدا إلى غير ذلك.
نعم بيان وجوب إكرام زيد من حيث الشّك في كونه عالما أو جاهلا بعد العلم بحكم العالم والجاهل في الشّرع ؛ بمعنى رفع الشّكّ منه بهذه الجهة ببيان : أنّه عالم ، أو جاهل ليس من شأن الشّارع قطعا. وهذا يسمّى بالشّبهة في الحكم الجزئي الّتي تكون تسميتها بهذا الاسم مسامحة ، لتمحّض الشّك فيه من حيث الموضوع حقيقة وإن صار سببا للشّك في الحكم بالعرض.