نعم ، بيان حكم إكرام زيد المشتبه حاله بين العالم والجاهل من شأن الشّارع قطعا سواء كان من حيث العموم ، أو الخصوص.
فتبيّن ممّا ذكرناه : أنّ الشّك في الموضوع الخاصّ كالثّوب مثلا إن كان من جهة الشّك في أصل حكمه في الشّرع بعد إحراز جميع العنوانات القابلة لعروض الحكم من جهتها في الموضوع الخاصّ ، فرفعه ليس إلاّ من شأن الشّارع ، والحكم المبيّن حكم شرعيّ. كما إذا شكّ في : أنّ الثّوب الملاقي للنجس بعد القطع بملاقاته للنّجاسة نجس أم لا؟ سواء كان الشّك فيه من جهة الشّك في أصل حكم الملاقي للنّجس في الشرع ، أو من جهة شمول اللّفظ الّذي دلّ على حكمه له ، كما إذا شككنا من جهة انصراف لفظ المطلق إلى الأفراد الشّائعة الغالبة في الفرد النّادر ، أو من جهة غيره.
كما إذا شككنا في : أنّ أدلّة نجاسة الملاقي للنّجس هل يشمل البئر أم لا؟وإن كان من جهة الشّكّ في اندراجه تحت الموضوع العام والعنوان الكلّي من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة بعد القطع بحكم العنوان الكلّي ببيان الشّارع ، كما إذا شكّ في ملاقاة الثّوب مثلا للنّجاسة بعد العلم بحكم الملاقي للنّجس فرفعه برفع السّبب الموجب له ، وهو بيان الملاقاة وعدمها في المثال ، ليس من وظيفة الشّارع. نعم ، رفع الشّك فيه من حيث حكم المشتبه ليس إلاّ من وظيفته كما لا يخفى.
فتحصل ممّا ذكرنا : أنّ الموضوع الخاصّ له اعتبارات ثلاثة.
فقد تبيّن ممّا ذكرنا كلّه : المراد من الحكم الجزئي ، والحيثيّة الّتي لا يرجع من جهتها إلى الشّارع ، وتميّزها عمّا يرجع من جهته إلى الشّارع ، وهذا الّذي ذكرنا أمر لا سترة فيه أصلا ، فلازم الأخباريّين ـ بناء على ما نسب إليهم من التزامهم