بالاحتياط في الشّبهة الحكميّة ـ الاحتياط لو كان الشّك من حيث الوجه الأوّل أو الثّالث ولم يكن هناك دليل يقضي بخلافه ، لا من الوجه الثّاني ؛ لأنّهم بنوا على عدم وجوب الاحتياط فيه من جهة قيام الدّليل على عدم الوجوب فيه.
(١٨) قوله : ( والأصل في ذلك عندهم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٤ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ الأصل في الشّبهة الحكميّة عند الأخباريّة ليس هو الاحتياط مطلقا ؛ لأنّ بناء أكثرهم على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة من الحكميّة.
نعم ، يظهر من بعضهم : الحكم بوجوب الاحتياط فيها أيضا ، وقد صرّح بما ذكرنا الأستاذ « دام ظلّه » في الجزء الثّاني من « الكتاب » (١) فراجع إليه.
(١٩) قوله : ( ومثّل للأوّل بنجاسة الثّوب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٤ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ تمثيله للحكم الشّرعي بخصوص نجاسة الثّوب الّتي ليست عندنا بحكم شرعيّ حقيقة إنّما هو من جهة الإشارة إلى كون المقصود من الحكم الشّرعي هو الأعمّ ممّا يكون من شأن الشّارع بيانه أوّلا ؛ لأنّ إطلاق الحكم الشّرعي على الأوّل ممّا لا يتوهّم فيه الإنكار ، ولهذا خصّ المثال بالثّاني.
(٢٠) قوله : ( وإنّما لم ندرج هذا التّقسيم في التّقسيم الثّاني ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٦ )
أقول : أراد بذلك : بيان نكتة انفراد هذا التقسيم مع إمكان اندراجه في التّقسيم الثّاني ؛ لأنّه تقسيم لأحد قسميه ، فلا يرد عليه : أنّ الحكم الوضعي بهذا الإطلاق وإن لم يكن داخلا في الحكم الشّرعي ، إلاّ أنّه داخل في غيره الّذي هو
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٥١.