بانتفاء الحكم هذا.
ولكنّك خبير بما في هذا الإيراد أيضا ؛ حيث إنّه قدسسره ليس في مقام إثبات الملازمة بين حصول اليقين من الدّليل وارتفاع الشّك بأيّ معنى وعلى أيّ تقدير حتّى يورد عليه بما ذكر ، بل مقصوده من ارتفاع الشّك وعدم حصوله : هو المعنى الأوّل ، ويدّعي اختصاص دلالة الأخبار بهذا القسم من الاستصحاب.
ومعلوم أنّ هذا المعنى لا يوجد في جميع موارد الاستصحاب ، فإن كان هنا كلام في منع اختصاص دلالة الأخبار على ما ذكره فهو كلام آخر ، وإلاّ فلا معنى لهذا الإيراد أصلا كما لا يخفى.
رابعها : ما ذكره ( دام ظلّه ) في مجلس البحث أيضا : من أنّ لازم ما ذكره في معنى النّقض هو اعتبار ما اعتبره بالنّسبة إلى اليقين بالنّسبة إلى الشّك أيضا ؛ لأنّه من أحد طرفي التّعارض ، مع أنّ هذا المعنى لا معنى له بالنّسبة إلى الشّك ، وهذا بخلاف ما ذكرنا في معناه هذا.
ولكنّك خبير بتطرّق المناقشة فيه. هذا ملخّص ما لم يتعرّض له الأستاذ العلاّمة من الإيرادات في « الكتاب ».
الإعتراضات المذكورة في « الكتاب » مرجعها إلى وجوه
وأمّا ما تعرّض له فيه وبنى على ورودها عليه فيرجع إلى وجوه :
أحدها : أنّه لا وجه لملاحظة التّعارض بين الموجب لليقين لو لا الشّك والشّك ، بل لا بدّ من أن يلاحظ بين نفس اليقين والشّك ؛ لأنّه قضيّة ملاحظة نسبة النّقض بينهما ؛ لأنّه لا بدّ من أن يلاحظ التّعارض بين نفس النّاقض والمنقوض