* الاستدلال على القول المختار
الدليل الأوّل : الإتّفاق
(٣٤) قوله : ( الأوّل : ظهور كلمات جماعة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٥٣ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لا يخفى ان التمسك بالإجماعات المنقولة في المسائل الأصوليّة سيّما مع تشتت الأقوال في محلّ النّزاع ولا سيّما مع وهن الصّريح منها في دعوى الإجماع أو الاتفاق بوجود المخالف والظاهر منها بإبتناءه على الاجتهاد في كلام مدعيه كما ترى في غاية من الضعف. أمّا الأوّلان فواضحان ، وأمّا الثالث فلاعتراف المصنف رحمهالله به كما تقدّم عند بيان الأقوال ، وأمّا الرّابع فإن تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بخروج ما ذكره المحقق من محلّ النّزاع لعلّه مبني على فهمهما من كلام المحقق اعتبار الاستصحاب فيما كان دليل المستصحب عاما للحالة الثانية كما يرشد إليه قوله : ( أن ننظر في دليل ذلك الحكم ... إلى آخره ) لا اعتباره فيما كان الشك في الرّافع دون المقتضي كما هو مدّعى المصنّف رحمهالله ، ولا ريب في خروج الأوّل من محلّ النّزاع باعتراف من المصنف رحمهالله في غير المقام لكون مرجعه إلى العمل بأصالة عموم العام وإطلاق المطلق ما لم يثبت المخصص والمقيّد ، مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمهالله من منع الشهادة.
ثمّ إنّه مع تسليم ذلك كلّه إنّ دعوى ظهور كلمات الجماعة مع صراحة كلام صاحب غاية البادي في دعوى الإجماع وكلام العلاّمة في دعوى الاتفاق غير مجدية في المقام لعدم صراحة كلمات المجمعين في كون ما أجمعوا عليه من وجوب الحكم بالبقاء من جهة الإستصحاب أعني الاتكال في إثبات الوجود الثاني على مجرّد الوجود الأوّل لاحتمال