أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما ذكره من الكلمات غير ما استظهره من صاحب
__________________
كونه من جهة قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٨.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى وهن الإجماع في مثل هذه المسألة الّتي لها مدارك مختلفة ، إذ معه لا يكشف الإتّفاق على تقدير تحققه عن رأي المعصوم عليهالسلام ، فكيف مع وقوع الخلاف ، حسبما تقدّم منه الإعتراف. وأمّا الاستقراء فعلى تقدير تسليم أنّ الشّارع قد حكم في جميع موارد الشّكّ في البقاء من جهة الرّافع لا يوجب ذلك القطع بلزوم العمل على طبق الحالة السّابقة ، لاحتمال أن يكون ذلك لأجل لزوم العمل على وفق المقتضي عند الشك في الرّافع ، ولو ادّعى وضوح انّ جهة الحكم هو الوجود في السابق في هذه الموارد ، لا وجود المقتضي والشّكّ في الرّافع.
فدعوى انّ جهته على هذا هو مجرّد سبق الوجود من غير اعتبار بخصوصيّة الموارد من وجود المقتضي والشّكّ في الرّافع ، أوضح وأولى ، كما لا يخفى على من تأمّل ، فتدبر » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٠١.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« إن أراد دعوى الإجماع المحصّل بملاحظة الإجماعات المنقولة التي ذكرها نصّا أو ظاهرا ، فأنت خبير بما فيه ، وكيف ذلك! مع هذا الإختلاف الشديد والأقوال المتشتّتة التي أنهاها إلى أحد عشر وبعضهم أنهاها إلى نيّف وخمسين*.
وإن أراد الإستدلال بالإجماع المنقول فبعيد عن مذاقه جدّا كما لا يخفى.
ثم إن ما استظهره من صاحب المعالم : من دعواه الإجماع على حجّيّة الإستصحاب محلّ نظر ؛ إذ لعلّ نظر صاحب المعالم إلى أنّ الموارد التي جعل المحقّق رحمهالله الإستصحاب فيها حجّة ليست من الإستصحاب ، بل من باب التمسّك بالعموم أو إطلاق الدليل كما وجّه بذلك في المتن كلام المحقّق على ما سيأتي » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٦٥.