أقسام استصحاب الكلي
(٢٠٨) قوله ( دام ظلّه ) : ( أمّا الأوّل ، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩١ )
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى ان استصحاب الكلّي لا يفيد في ترتيب آثار الشخص وإن كان بقاؤه ببقائه في هذا الصّورة إلاّ على القول بالأصل المثبت ، بل لا بدّ من استصحابه لترتيب آثاره وهل هو يغني من استصحابه؟ فيه إشكال :
من أنّ الطبيعي عين الفرد في الخارج ووجوده فيه بعين وجود الفرد على التحقيق ، فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده ، فاستصحابه يجدي في ترتيب آثارهما.
ومن أنّ الأتّحاد والعينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة والدّقة بحكم العقل ، وامّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف ، وعليه الإتّحاد والعينيّة والاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب.
نعم ، يمكن أن يقال : انّ الواسطة وإن كانت بنظر العرف ثابتة ، إلاّ أنّها تكون ملغي بمسامحتهم فيها ، وعدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها ، ولا منافاة بين إثباتها بنظرهم وإلغائها بمسامحتهم ، والاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء ، لا على رؤيتها وعدم رؤيتها أصلا ، فتدبّر » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٣٣٧.