الدليل الثاني : الإستقراء
(٣٧) قوله : ( الثّاني : أنّا تتبّعنا موارد الشّك ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٥٤ )
__________________
(١) قال المحقّق الأصولي الشيخ موسى جعفر التبريزي قدسسره :
« كما في باب الطهارة والنّجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها مثل الحكم بالطهارة عند الشكّ في الحدث وبالعكس وبطهارة الثوب ونحوه عند الشكّ في طروء النجاسة وبالعكس وبناء الشّاهد على ما شهد به متى لم يعلم رافعه له الحكم ببقاء الزّوجيّة ما لم يعلم مزيلها وببقاء الملك ما لم يعلم النّاقل إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ومنه تقديم بيّنة المنكر لاعتضادها بالأصل والظن يلحق المشكوك فيه بالأعم الأغلب.
ويرد عليه أولا : أنه إن أراد به الاستقراء التام المفيد للقطع فهو ممنوع وإن أراد به الاستقراء النّاقص فهو غير مجد لعدم الدّليل على اعتباره.
وثانيا : أنّه يعتبر في الاستقراء كون المشكوك فيه من سنخ الأفراد المستقرأ فيها وما ذكر من الأمثلة من قبيل الشبهة الموضوعيّة والمقصود إثبات اعتبار الاستصحاب في الأحكام الكلّية ولم يوجد مورد من الأحكام الكلّية قد اعتبر الشّارع الاستصحاب فيه بأن كان ذلك ثابتا بالإجماع سوى استصحاب عدم النسخ مع أنه لم يثبت كون إجماعهم على وجوب البناء على عدم النسخ فيما احتمل فيه ذلك لأجل الاستصحاب لاحتمال كونه لأجل قواعد أخر كما نبهنا عليه عند بيان فساد توهّم من زعم خروج الاستصحابات العدميّة من محلّ النزاع.
وثالثا : أن ما دعاه من عدم وجدان مورد في أبواب الفقه من موارد الشك في الرّافع إلاّ وقد حكم الشّارع فيه بالبقاء منقوض بوجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصّلاة إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه بناء على كون الشك في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرّافع » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٨.