الاستصحاب في الخارج من غير السّبيلين كما حكي عن الغزالي ـ مع أنّ الشّك فيه من قبيل الشّك في الرّافع ؛ حيث إنّ الطّهارة كالزّوجيّة والملكيّة ممّا له استمرار لا يرفع إلاّ بوجود الرّافع له ـ ينافي عدم وقوع النّزاع ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مخالفته ممّا لا يضرّ في انعقاد الإجماع قطعا من وجهين ، أو وجوه.
لكنّك قد عرفت : أنّ ما ادّعياه ليس بإجماع ونقل سنّة ولو حدسا ، حتى يقال بعدم منافاة مخالفة الغزالي له.
وكيف كان : لا إشكال في منافاته لعدم النّزاع في اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع على كلّ تقدير.
نعم ، إنكارهم لاستصحاب المضي في الصّلاة للمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصّلاة لا ينافي لعدم النّزاع قطعا ؛ لأنّ التّيمم ليس كالوضوء والغسل عند المحقّقين موجبا لحصول الطّهارة الباقية ما لم يوجد الرّافع لها ، بل إنّما الحاصل به مجرّد إباحة الدّخول في الصّلاة وتفصيل الكلام يطلب من الفقه.