الأصول المثبتة ؛ إذ من المعلوم أنّ الحكم الشّرعي إنّما يترتّب على مجرّد عدم خروج البول لا على كون الخارج مذيا حتّى يحتاج إلى إثباته فتدبّر.
ولكن لا بدّ من التّأمّل في أنّ ما ذكرنا هل يجري بالنّسبة إلى الشّك في التّخصيص أيضا أم لا. هذا محصّل ما ذكره ( دام ظلّه ) في « الكتاب » في وجه عدم دلالة كلام المحقّق على اعتبار الاستصحاب عنده في الشّك في وجود الرّافع فيما إذا كان مراده من المقتضي السّبب.
ما ذكره في الكتاب منظور فيه بما أفاده قدسسره في مجلس البحث
ولكن ذكر في مجلس البحث : أنّ الحقّ فساد ما ذكرنا من الوجه ؛ لعدم الدّلالة وعدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى الشّك في وجود الرّافع لو كان التّمسك في باب الاستصحاب بما ذكره المحقّق قدسسره.
لأنّه إن كان المراد من تقييد الاقتضاء والتّأثير هو الشّأني بمعنى أنّ تأثير السّبب شأنا مشروط بعدم العلم بوجود الرّافع الثّابت الرّافعيّة بخلاف الموجود المشكوك رافعيّته.
ففيه : أنّ التّأثير الشّأني المسبّب بمعنى المقتضي المقابل للمانع لا يعقل تقييده بشيء ، بل هو موجود ولو مع القطع بوجود المانع أيضا ؛ لأنّه بمعنى السّبب كما لا يخفى.
وإن كان المراد هو التّأثير الفعلي.
ففيه : أنّه إنّما يتحقّق مع القطع بعدم المانع ، وأمّا مع الشّك فيه فلا يعقل الفرق بين الصّور لرجوع الشّك في جميعها إلى الشّك في التّأثير الفعلي.