المناقشة في الدليل المزبور
ويرد عليه :
أمّا أوّلا : فبأنّ مجرّد عدم العلم بمؤثّر العدم لا يقتضي رجحان الوجود في الزّمان الثّاني وإن لوحظ معه الوجود في الزّمان الأوّل أيضا ؛ إذ لا ملازمة بين الوجودين أصلا ، وإلاّ استحال انفكاكهما ، بل الظّن بالبقاء مع فرض عدم العلم بمؤثّر العدم لا يمكن إلاّ إذا فرض الظّن بعدم مؤثّر العدم الرّاجع إلى الظّن بوجود مؤثّر الوجود ، كما أشار إليه في « الكتاب » هذا. مع انّه لا يستقيم بظاهره في الاستصحاب العدمي.
وبالجملة : أخذ المقدّمة المذكورة لا تعلّق له بالمقام أصلا ؛ لأنّ ثبوت التّلازم بين البقاء الواقعي الملازم لوجود العلّة في الزّمان الثّاني وعدم تجدّد مؤثّر العدم في نفس الأمر الرّاجع إلى علّة الوجود في الواقع لا يفيد في حصول الظّن بالبقاء مع عدم العلم بمؤثّر العدم أصلا كما لا يخفى.
والتشبّث بذيل الغلبة والحكم بوجود الملازمة الغالبيّة بينهما ـ مع أنّه يخرج الفرض عن محلّ البحث ؛ لأنّ الكلام في الحكم برجحان البقاء من جهة نفس الوجود السّابق لا من جهة شيء آخر ـ فيه : ما سيجيء من عدم استقامته.
وأمّا ثانيا : فبأنّه إن أريد من اعتبار الاستصحاب من باب الظّن الّذي هو معنى رجحان البقاء الظّن النّوعي.
ففيه : أنّه على فرض تسليم حصوله لا دليل على اعتباره حتّى على القول