الإستصحاب
(١) قوله : ( في الاستصحاب : وهو لغة : أخذ الشيء مصاحبا ، ومنه : استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصّلاة وعند الأصوليّين عرّف بتعاريف ، أسدّها وأخصرها « إبقاء ما كان » ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء ، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم ، فعلّة الإبقاء هو أنّه كان ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٩ )
تعريف الاستصحاب اصطلاحا وأن مرجع التعاريف إلى أمر واحد
أقول : الاستصحاب : استفعال من « صحب » ، وفي كونه في اللّغة بالمعنى الّذي ذكره لا إشكال فيه ، كما صرّح به غير واحد من اللّغويّين وهو الظّاهر منه في العرف العام أيضا ، ولم يتعلّق بهذا اللّفظ حكم في الكتاب والسّنة حتّى يتكلّم في معناه في زمان الشارع ، أو المراد منه وأنّه منطبق على العرف واللّغة أو لا ، وإنّما وقع التّعبير به من الأصوليّين في الأدلّة العقليّة وغيرها ، واستعمله الفقهاء عند الاحتجاج به في الفروع ، والمراد به عندهم في الأصول والفروع أمر واحد ، وإن استعمله الفقهاء في باب الصّلاة كالاستعمال المذكور في « الكتاب » عنهم في معناه العرفي.
ولا إشكال ظاهرا في كونه منقولا عندهم من معناه العرفي المتّحد مع اللّغة ، فيكون في العرف الخاصّ حقيقة في معنى آخر بالوضع التّعييني لا من نقل العام