(١٣٨) قوله : ( وإلاّ فإذا قام الإجماع أو دليل ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٩ )
في ان جريان الاستصحاب في الأمثلة مبني
على المسامحة في الموضوع
أقول : لا يخفى عليك أنّ جريان الاستصحاب فيما ذكره من الصّور والأمثلة مبنيّ على المسامحة في موضوع الاستصحاب ، وإلاّ فلا معنى لجريان الاستصحاب وإن لم يمكن التّمسّك بالدّليل فيها لفرض إجماله وعدم بيانه ، بل لا بدّ من الرّجوع إلى الأصول الأخر ، فإذا فرض إجمال قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(١) من جهة تردّده بين التّخفيف الدّال على عدم الحرمة فيما إذا انقطع الدّم وبين التّشديد الظّاهر في الحرمة ما لم يحصل الغسل ، أو ما يقوم مقامه كالتّيمّم ، بناء على كفايته لرفع الحرمة وقيامه مقام الغسل في ذلك ، فلا معنى لاستصحاب حرمة المقاربة في الزّمان المشكوك وهو زمان انقطاع الدّم مع عدم حصول التّطهير لعدم العلم بموضوع حرمة المقاربة وأنّه الملتبسة بالدّم أو غير المتطهّر.
(١٣٩) قوله : ( الظّاهر أنّ مراده ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ كلامه صريح فيما ذكره ( دام ظلّه ) ولا خفاء في صحّة ما ذكره : من عدم جريان التّقسيم الّذي ذكره في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف ، إلاّ أنّ هنا كلاما ذكره ( دام ظلّه ) في مجلس البحث يمكن استفادته من
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.