كلامه المذكور في « الرّسالة » أيضا لا يخلو عن تأمّل.
وهو : أنّ الشّكّ في الحكم الوضعي دائما لا يكون إلاّ من جهة الشّك في النّسخ وهو كما ترى ، كلام لا محصّل له عند التّأمّل ؛ لأنّا نعقل الفرق بين الحكم التّكليفي والوضعي بعد القول بالجعل في تصوير وقوع الشّك في كلّ منهما من غير جهة النّسخ أيضا فتدبّر.
ثمّ إنّ مراد الفاضل ممّا ذكره من الكلام ليس هو الشّق الأوّل من التّرديدين قطعا ؛ لأنّه في مقام إثبات نفي المورد للاستصحاب كما يفصح عنه مقالته لا في مقام إثبات المورد له ومن هنا قد يناقش في التّرديد المذكور ؛ لكونه كاشفا عن عدم وضوح المراد.
(١٤٠) قوله : ( وإن أراد من ذلك نفي مورد شكّ فيه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٠ )
أقول : لا يخفى عليك صحّة ما ذكره ( دام ظلّه ) : من وجود صور الشّك كثيرا ولكن لا يخفى عليك : أنّ الشّك في جميع ما فرضه من الأمثلة من قبيل الشّك في المقتضي الّذي لا يقول ( دام ظلّه ) باعتبار الاستصحاب فيه.
نعم ، بناء على ما عليه المشهور : من عدم الفرق في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في المقتضي والشّك في الرّافع ، يكون الحكم بجريان الاستصحاب فيها في غاية الظّهور.