الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنيّة
(٢) قوله قدسسره : ( إن عدّ الاستصحاب من الأحكام الظّاهريّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣ )
دفع توهم : أن للحكم الظاهري معنيين وإطلاقين
أقول : لا يخفى عليك : أنّ التكلّم في هذا الأمر كالتّكلّم فيما يتلوه من الأمور من التكلّم في المباديء التّصوريّة للمسألة كالتّكلّم في بيان حقيقة الاستصحاب ؛ حيث إنّه من جهة كثرة مباحثه وشدّة الحاجة إليه في المسائل الفقهيّة صار عندهم بمنزلة علم مستقلّ ، فوضعوا له دفترا وكتابا.
ثمّ إنّا ذكرنا المراد من الحكم الواقعي والظّاهري فيما قدّمنا لك من المباحث في طيّ الجزء الأوّل من التعليقة (١) ، وإنّ الحكم الثّابت بالأدلّة الظّنية حكم ظاهريّ فيما كان الظّن طريقا إلى متعلّقه وملحوظا بهذه الملاحظة كالحكم الثّابت في مجاري الأصول ، وقد أذعن بذلك شيخنا قدسسره فيما تقدّم من أجزاء « الكتاب » ، بل هو من الأمور الواضحة عندهم بحيث لا يرتاب فيه على القول
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ١ / ١٢ وفي الجزء الثاني منه أنظر بحر الفوائد : ج ٢ / ٣.