(٨٩) قوله : ( ولكنّه فاسد من جهة أنّ وجدان الماء ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٩٨ )
أقول : ومن هنا يعرف الفرق بين القول بكون التّيمّم رافعا للحدث وبين القول بكونه مبيحا ؛ فإنّه على القول بكونه رافعا يكون نظير الوضوء والغسل فيحصل منه الطّهارة المقتضية للبقاء والاستمرار ما لم يحصل الرّافع لها.
نعم ، هنا كلام في تصوير كون التّيمّم رافعا للحدث وموجبا لحصول الطّهارة مع ارتفاع أثره بوجدان الماء ؛ فإنّ غاية تصويره : الالتزام بكونه مؤثّرا في حقّ الفاقد ما دام فاقدا كالوضوء العذري مثلا بناء على القول بكونه رافعا ما دام العذر ، وكذا الغسل العذري. وهو كما ترى ؛ فإنّا وإن قلنا بأنّ التّيمّم والطّهارات العذريّة تؤثّر في النّفس أثرا نافعا ويترتّب عليه إباحة الأعمال المشروطة بالطّهارة ، إلاّ أنّ الالتزام بكونها رافعة للحدث مع الالتزام بتقييد تأثيرها في الرّفع كما ترى ، هذا. وتفصيل القول في ذلك يطلب من الفقه.
(٩٠) قوله : ( وقد عرفت : بأنّ دعوى حصول الظّن أيضا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٩٩ )
أقول : وقد عرفت أيضا منع اعتباره على فرض حصوله ومنع حصوله أيضا على فرض إرجاعه إلى عدم الدّليل بعد الفحص فراجع.
(٩١) قوله : ( ومنها : أن الاستصحاب لو كان حجّة لوجب فيمن علم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٩٩ )
الوجه الثاني من وجوه المنكرين لحجيّة الإستصحاب
أقول : ذكر الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث : أنّ المقصود من هذا الكلام ليس هو القطع ببقاء المستصحب واقعا حسب ما هو قضيّة ظاهره الأوّلي حتّى يرد