هل الإستصحاب من المسائل أم من المباديء
أقول : توضيح القول في هذا الأمر : أنّ الاستصحاب بحسب المورد لا يخلو أمره : إمّا أن يجري في الحكم الشّرعيّ الفرعي ، أو الحكم الشّرعي الأصليّ العمليّ ، أو الموضوع الخارجي.
أمّا على الأوّل : فإن كان التكلّم فيه من باب حكم العقل وكان النّزاع فيه كبرويّا ، أي : في حجّيّة حكم العقل المذكور مع كون الصّغرى مسلّمة عندهم ، فدخول المسألة في مسائل العلم ، أو في المباديء التّصديقيّة له مبني على كون الموضوع لعلم الأصول : ذوات الأدلّة الأربعة ، فيدخل البحث عن حجّيّتها ودليليّتها في البحث عن عوارضها فيدخل في مسائل العلم ، كما يظهر عن بعض أفاضل من قارب عصرنا أو عاصرناه (١). أو هي بعد الفراغ عن دليليّتها ، يعني : بعنوان كونها أدلّة ، فيكون الوصف العنواني مأخوذا في موضوعيّتها فيدخل البحث عن حجيّتها في البحث عن إثبات موضوعيّة الموضوع ، فيدخل في البحث عن المباديء التّصديقيّة كما حكاه شيخنا قدسسره في « الكتاب » (٢) عن المحقّق القمّي قدسسره (٣) ، وهو الظّاهر من تعريف الأصول : بأنّه « العلم الباحث عن أحوال الأدلّة
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ١٢.
(٢) فرائد الأصول : ج ٣ / ١٧.
(٣) انظر حاشية القوانين : ج ١ / ٦ ، الحاشية المبدوّة بقوله : « موضوع العلم هو ما يبحث فيه ... إلى آخره ».