ثمّ لا يخفى عليك أنّ الجواب عن هذا الوجه ما ذكره المحقّق قدسسره : من أنّ التّعارض الدّائمي ممنوع ، والتّعارض في الجملة لا ينافي الحجيّة (١). فإنّه وإن نوقش فيما وقع في كلماتهم بما أفاده قدسسره : من فرض التّعارض ومثاله ، إلاّ أنّه لا يمكن إنكاره رأسا كما هو ظاهر ، فالجواب هو ما ذكره حقيقة ، بل يمكن أن يقال :إنّ التّعارض في بعض الموارد مضافا إلى عدم منافاته للحجيّة يؤكّدها ويثبتها فافهم.
(٩٣) قوله : ( إذ قلّما ينفكّ مستصحب عن أثر حادث ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٠٠ )
بيان المراد من الأثر الحادث
أقول : المراد بالأثر الحادث هو الأثر الغير المترتّب على وجود المستصحب في الزّمان السّابق منجّزا بل على وجوده في زمان الشّك كاستصحاب حياة زيد للحكم بتوريته عن مورثه الميّت ، وكاستصحاب طهارة الماء للحكم بحصول التّطهير للمغسول به في حال الشّك ، وكاستصحاب الطّهارة للحكم بجواز الصّلاة في حال الشّك إلى غير ذلك ؛ فإنّ هذه الآثار لم يكن مترتّبة على المستصحب في الزّمان السّابق تنجيزا وإن ترتّبت عليه تعليقا.
ثمّ إنّ الوجه في تقييد الأثر بالحادث حسب ما صرّح به في مجلس البحث هو : أنّ الأثر المترتّب على المستصحب في زمان اليقين يمكن أن يجعل نفسه موردا للاستصحاب على مذاق بعض وإن لم يجز عندنا : من حيث إنّ الشّك فيه مسبّب عن الشّك في بقاء الموضوع ، فمع إمكان جريان الاستصحاب فيه لا معنى
__________________
(١) المعارج : ٢٠٩.