لإجراء الاستصحاب في أثره كما ستقف عليه.
بل التّحقيق : أنّ استصحاب الموضوع لا معنى له إلاّ جعل أحكامه ، وأنّه فيما كان الشّك في الحكم مسبّبا عن الشّك في الموضوع لم يجز إجراء الاستصحاب في الحكم سواء جرى الاستصحاب في الموضوع ، أم لا. وعلى كلّ تقدير لم يكن معنى لجريان الاستصحاب بالنّسبة إلى عدم تلك الآثار حتّى يعارض استصحاب الموضوع. ومن هنا قد يتأمّل في صدق الغلبة بالنّسبة إلى موارد التّعارض.
(٩٤) قوله : ( وتوهّم : إمكان العكس مدفوع ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٠١ )
أقول : من الواضحات الغير المحتاجة إلى البيان : أنّه بعد فرض تسبّب الشّك في أحد الشّيئين عن الشّك في الآخر لا يمكن أن يحصل الظّن في الشّك المسبّبي على خلاف الشّك السّببي بحيث يوجب رفعه ؛ ضرورة اقتضاء التبعيّة والسّببيّة تفرّع المسبّب على السّبب وجودا وبقاء ، بل لا يمكن أن يحصل فيه الظّن على وفق الظّن الحاصل في الشّك السّببي من غير جهته ؛ لما قد عرفت : من العلّة.
نعم ، لا ينبغي الإشكال في إمكان حصول الظّن في الشّك المسبّبي على خلاف الظّن الحاصل في الشّك السّببي من غير جهة الحالة السّابقة ، كأن يحصل الظّن بنجاسة الثّوب المغسول في الماء المستصحب الطّهارة من جهة الظّن بملاقاته للنّجاسة من الخارج.
كما أنّه لا ينبغي الإشكال في إمكان حصول الظّن في الشّك السّببي من غير أن يسري إلى الشّك المسبّبي من الخارج لا من الحالة السّابقة ؛ فإنّه يمتنع الانفكاك بالنّظر إليها القضيّة التّبعيّة ، كأن يحصل الظّن بنجاسة الماء المذكور من جهة ملاقاته للنّجاسة المتأثّرة بعد الغسل ، أو طهارته من جهة الظّن بتطهّره بعد الغسل هذا. وانتظر لبقيّة الكلام فيما يتكلّم فيه الأستاذ العلاّمة فيما بعد.