ثمرة الاختلاف في تعلّق الجعل بالحكم الوضعي وعدمه (١)
__________________
(١) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« اعلم انه احتمل أو قيل : انه لا ثمرة لهذا النّزاع فيلغو متعبة تحقيق المسألة على القولين ، وربّما يستشعر هذا من الماتن حيث إنّ ممشاه في الفقه ممشى غيره ممّن يقول بالأحكام الوضعيّة ويعبّر بالشرطيّة والجزئية والمانعية والسببية والصحة والفساد والطهارة والنجاسة إلى غير ذلك ويسوق كلامه على هذا المجرى كما يعبّر غيره ويسوق كلامه ، وإن كان هناك فرق عنده وثمرة فكان عليه تغيير العنوان أو التنبيه على جهات الاختلاف ووجوه الثمر.
لكن التحقيق أنه يترتّب عليه ثمرات كثيرة :
منها : أنه لو قلنا بمجعولية الأحكام الوضعيّة أمكن ثبوتها في موارد العلم بعدم التكليف الذي يتبعها بل في مورد لا يحتمل تكليف أصلا لعدم قابلية المحل أو لعدم اجتماع شرائط التكليف كما في الصبي والمجنون والعاجز والمضطر والجاهل في الجملة ، فإن قلنا بقول المثبت نحكم بضمان هؤلاء الأشخاص في إتلافاتهم مثلا بل نقول بضمانهم باليد أيضا ، ويترتّب عليه آثار اشتغال ذممهم بالبدل ، وأمّا على قول النافي فلا بدّ من أن يترقّب زمان التكليف ، فإن اجتمع شرائطه تعلق وإلاّ لم يكن حكم أصلا.
وما يتكلّف في دفع هذه الثمرة : من أنّ معنى ضمان الصبي والمجنون مثلا على قول النافي وجوب دفع البدل بعد البلوغ والافاقة أو ووجوب دفع الولي من مال الصبي أو المجنون وبدل التاليف وليس هناك أثر يترتّب على قول المثبت عند عدم حدوث التكليف المزبور ولا يترتّب على قول النافي.
مدفوع : بأنّا نفرض عدم تحقّق زمان تعلق التكليف بأن مات الصبي أو المجنون قبل البلوغ أو الافاقة ولم يكن لهما مال يتعلّق تكليف الولي بالأداء منه ، بل ولو فرض بلوغه أو إفاقته ولم يكن له مال حتى يصح تكليفه بأداء البدل ، فعلى قول المثبت يكون الضامن المذكور