التفصيل بين الشك في المقتضي
والشك في الرّافع
(١٦٤) قوله : ( من أنّ النّقض رفع الأمر المستمرّ ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٠ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره إنّما هو المعنى المراد في المقام بعد تعذّر الحمل على الحقيقة لا المعنى الحقيقي لظهور فساده بما عرفته منه ( دام ظلّه ) ومنّا في معنى النّقض عند الاستدلال بالرّوايات فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر.
(١٦٥) قوله : ( ولا أحكام اليقين ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٠ )
أقول : قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة : أنّ الحكم بملاحظة ترتّبه على الموضوع على أقسام :
أحدها : ما يترتّب على نفس الموضوع الواقعي مع قطع النّظر عن العلم والجهل سواء كان من العدم أو الوجود.
ثانيها : ما يترتّب على الشّيء بشرط العلم به كذلك.
ثالثها : ما يترتّب على عنوان صادق في صورة الشّك أيضا كما في حرمة العمل بالظّن من باب التّشريع وحكم العقل بالاشتغال والبراءة ونحوهما.
والأخير ليس موردا للاستصحاب قطعا ؛ إذ مع الشّك يقطع بثبوت الحكم