انعقد بملاحظتهما ، فهما الأصل فيه.
والحاصل : أنّ وجود غير الإجماع في المسألة لا يضرّ في كون المسألة إجماعيّة بل قلّ مسألة انعقد فيها الإجماع لم يكن فيها دليل آخر هو الأصل فيه كما يعلم من التّتبّع في موارد الإجماع في الفقه هذا.
ولكنّه لا يخفى عليك ما في هذا الكلام ؛ لأنّ التّسالم على الثّبوت في الزّمان الأوّل لا يستلزم كون المسألة إجماعيّة بالمعنى النّافع ؛ إذ ربّما يعتمد كلّ منهم في ثبوت الحكم على ما لا نراه دليلا قطعا ، فلا يمكن الانتقال إلى قول الإمام عليهالسلام حينئذ من باب الحدس ، وإن أمكن من باب اللّطف الّذي لا نقول به فتدبّر ، مع أنّ تسالمهم يمكن أن يكون مبنيّا على التّسليم لا الحقيقة فتأمّل.
(١٦٣) قوله : ( لكن هذا الكلام جار في جميع ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٥٧ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه يجري بالنّسبة إلى الأدلّة اللّفظيّة أيضا في الجملة ؛ إذ الدّليل اللّفظي لا يشترط أن يكون دائما مبيّن الموضوع كما لا يخفى هذا. مع أنّه قد يقال : بأنّه يمكن فرض البيان من حيث الموضوع في حال الإجماع أيضا ؛ فإنّه يمكن أن ينعقد الإجماع على ثبوت شيء لشيء ما لم يتحقّق الرّافع له ، فإذا شكّ في وجود الرّافع فيشكّ في وجود المحمول مع القطع ببقاء موضوعه فتدبّر.
* * *