تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه
(٣٢) قوله : ( الثّالث : من حيث إنّ الشّك في بقاء المستصحب ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٤٦ )
صور الشك في المقتضي والشك في الرافع
أقول : لا يخفى عليك : أنّ الشّك من حيث المقتضي والرّافع على أقسام.
أمّا أقسام الشّك في المقتضي :
فهي أنّه قد يكون الشّك في أصل الاقتضاء بمعنى : الشّك في كونه آنيّ الوجود ، فيرجع في الأحكام إلى الشّك في الفوريّة.
وقد يكون في مقداره مع القطع بثبوته في الجملة.
__________________
(١) قال المحقّق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لا يخفى أن الشك في الغاية على أقسامه على هذا الوجه الثالث خارج من محلّ النّزاع بناء على خروج الشكّ في المقتضي منه بمعنى عدم خلافهم في عدم حجّيّة الاستصحاب فيه لكونه من قبيله وكذا على الوجه الثالث من وجوه التقسيم الثاني خارج من محلّ النّزاع لكنه مبني على عدم خلافهم في حجّيّة الاستصحاب عند الشكّ في الغاية وكذا الرّافع على ما تقدّم هناك لأنّ مبنى التقسيم هناك على دلالة الدّليل على استمرار الحكم وعدمها مع قطع النّظر عن كون الشكّ في بقائه من قبيل الشك في الرّافع أو المقتضي وهنا على كون الشكّ من أحد القبيلين مع قطع النّظر عن دلالة الدّليل على الاستمرار وعدمها فتدبّر » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٧.